<TABLE style="ZOOM: 1" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TR> <td colSpan=2>" حرمان الإناث من الميراث".. ظاهرة تنتشر في مصر وخاصة في بعض قرى ومدن الصعيد والوجه البحري، ويعكف المجلس القومي للمرأة حاليا على وضع مشروع قانون جديد لتجريم حرمان الإناث من الميراث ال ذي هو في الأصل حق شرعي للمرأة ولا يجوز لأي شخص حرمانها منه . وفق ما أعلنته د. فرخندة حسن ـ رئيس المجلس القومي للمرأة ـ فإن هناك اتفاق شفهي بين المجلس ووزارة الأوقاف على التصدي لظاهرة حرمان الإناث من الميراث عن طريق التوعية بهذا الحق من خلال الأئمة والدعاة داخل المساجد، حيث إن السيدات أنفسهن لا يعرفن حقهن في الميراث، وأن غالبيتهن لا يجرؤن على المطالبة به، ولهذا فإن المجلس قرر التفكير في مشروع قانون يجرم من يحرم المرأة من ميراثها . شبكة الأخبار العربية "محيط" طرحت فكرة مشروع القانون على الخبراء لإبداء الرأي الشرعي والقانوني في مدى الحاجة إلى مثل هذا القانون . حق شرعي في البداية يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس ـ رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ـ أن حرمان الإناث من الميراث عادة موجودة في بعض المجتمعات المنغلقة التي ترى أن المرأة تكون مسئولة من زوجها ولا يحق لها ميراث أبيها خاصة وإن كان الزوج أجنبيا عن العائلة، وهذا يعمق صورة الغربة التي تكون فيها الأنثى إذا ما تزوجت من خارج العائلة مما يجعل الذكور من أسرتها حريصون كل الحرص على ألا يُخرجوا أموال الأسرة لرجل أجنبي، وهذه النظرة القاصرة قد أبطلها الإسلام بتقريره ميراثا للمرأة قد يصل لعدة أضعاف ما للرجل . ومن المقرر شرعا أن الله سبحانه وتعالى جعل للنساء حقوقا في الميراث من تركة مورثهم إذا قام بينهن وبينه سبب من أسباب الإرث، والدليل على هذا آيات المواريث من سورة النساء وهي آيات قطعية الثبوت وقطعية الدلالة على ثبوت على حق النساء في الميراث ممن تربطهن به صلة قرابة أو زوجية تقتضي الإرث . معاقبة المانع يضيف الدكتور إدريس أن من يمنع المرأة حقها في الميراث فهو معتد عليها بنصوص الشرع، وهذا الاعتداء لا يحتاج لسن قوانين لتجريم فعله بل تحكمه القواعد العامة في القوانين المختلفة، ووسيلة رفع هذا الاعتداء إنما تكون إلى القاضي الذي بيده معاقبة المانع يما يليق به ويردع غيره ويزجره عن فعل هذا . د. عبد الفتاح إدريس وهذه الأحكام تقرر تأثيم من ي منع النساء حقوقهن في الميراث، ومجرد تطبيق نصوص الآيات القرآنية لا يفتقر معه إلى تشريع آخر يجرم منع الحق، وتشريع نصص أو قوانين تجرم هذا الأمر هو من قبيل التساهل في سن القوانين بمقتضى أو بغير مقتضى، وهذا فضلا عن عدم الحاجة إليه في ظل تقرير الله سبحانه وتعالى لحق توريث النساء مما يوقع الناس في دوامة من الحيرة، هل يطبقون شرع الله؟ أم أنهم يطبقون القوانين، وذلك بالطبع يمثل ازدواجية في التشريع . الطعن بالصورية من جهته يرى الدكتور إمام حسانين ـ أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية ـ أن قيام بعض المجتمعات بحرمان المرأة من الميراث يرجع إلى أنهم يعتبرونه حق للذكر فقط وأنه سيذهب لأهل زوجها، أما في حالة ما تزوجت من عصب العائلة فإنهم يتساهلون بعض الشيء وإن كان من غير العصب فقد يعطونها أموالا بديلا عن ميراثها من العقارات والأراضي، رعبة منهم في هدم إشراك أي شخص غريب في ممتلكات العائلة . والميراث أمر شرعي والقانون يطبق الشريعة ولا يجوز أن يحرم أي شخص المرأة من ميراثها، وما يتم عمليا هو "التحايل" بمعنى أنه قبل أن يموت الشخص يكتب كل تركته لأولاده الذكور وليس الإناث وهذه المسألة يمكن الطعن عليها بالصورية فلا يمكن أن يكون لدي ابن عنده عشر سنوات مثلا وأكتب له أرض ثمنها يتعدى مئات الآلاف من الجنيهات بيعا وشراء، وهنا حينما تثبت الصورية عن طريق القضاء فإن المرأة تأخذ حقها . التجريم والعقاب ويشير الدكتور إمام إلى أن فكرة وجود قانون يجرم الحرمان من حق حينما يكون ثابت فأنه أمر يخالف قواعد التجريم والعقاب، كما إنه عندما يموت الشخص لا يمكن أن يجرمه أحد وحتى إذا ما أوصى بألا يأخذ أولاده الإناث ميراثا فإن الوصية تكون غير جائزة، وإذا ما لجأ الأب في حياته إلى حرمان بناته من الميراث فإنهن يطعن بالصورية كما سبق وأن أوضحنا. ومن الممكن الحد من الظاهرة بطريقة وقائية . فمثلا نقول أن بيع الأب لأحد أبناءه قبل الوفاة بخمس سنوات يعد بيعا صوريا وهذا على سبيل المثال فقط، وعلى هذا فإن فكرة تجريم من يحرم المراة من حقها في الميراث غير مقبولة بل يجب على المسئوليين سن تشريعات تسهل على الأنثى إثبات صورية ... </TD></TR></TABLE> | ||
<TABLE style="ZOOM: 1" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TR> <td vAlign=center> </TD></TR></TABLE> | ||
Amel مديرة المنتدى ادارية مميزة: mms: البلد : المزاج : الجنس: عدد المساهمات: 3137 نقاط: 5434 السٌّمعَة: 11 تاريخ التسجيل: 17/01/2010 | <TABLE style="ZOOM: 1" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TR> <td>موضوع: رد: ميراث المرأة في ميزان الشريعة والقانون الأحد يناير </TD></TR></TABLE> |
<TABLE style="ZOOM: 1" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TR> <td colSpan=2>" حرمان الإناث من الميراث".. ظاهرة تنتشر في مصر وخاصة في بعض قرى ومدن الصعيد والوجه البحري، ويعكف المجلس القومي للمرأة حاليا على وضع مشروع قانون جديد لتجريم حرمان الإناث من الميراث ال ذي هو في الأصل حق شرعي للمرأة ولا يجوز لأي شخص حرمانها منه . وفق ما أعلنته د. فرخندة حسن ـ رئيس المجلس القومي للمرأة ـ فإن هناك اتفاق شفهي بين المجلس ووزارة الأوقاف على التصدي لظاهرة حرمان الإناث من الميراث عن طريق التوعية بهذا الحق من خلال الأئمة والدعاة داخل المساجد، حيث إن السيدات أنفسهن لا يعرفن حقهن في الميراث، وأن غالبيتهن لا يجرؤن على المطالبة به، ولهذا فإن المجلس قرر التفكير في مشروع قانون يجرم من يحرم المرأة من ميراثها . شبكة الأخبار العربية "محيط" طرحت فكرة مشروع القانون على الخبراء لإبداء الرأي الشرعي والقانوني في مدى الحاجة إلى مثل هذا القانون . حق شرعي في البداية يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس ـ رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ـ أن حرمان الإناث من الميراث عادة موجودة في بعض المجتمعات المنغلقة التي ترى أن المرأة تكون مسئولة من زوجها ولا يحق لها ميراث أبيها خاصة وإن كان الزوج أجنبيا عن العائلة، وهذا يعمق صورة الغربة التي تكون فيها الأنثى إذا ما تزوجت من خارج العائلة مما يجعل الذكور من أسرتها حريصون كل الحرص على ألا يُخرجوا أموال الأسرة لرجل أجنبي، وهذه النظرة القاصرة قد أبطلها الإسلام بتقريره ميراثا للمرأة قد يصل لعدة أضعاف ما للرجل . ومن المقرر شرعا أن الله سبحانه وتعالى جعل للنساء حقوقا في الميراث من تركة مورثهم إذا قام بينهن وبينه سبب من أسباب الإرث، والدليل على هذا آيات المواريث من سورة النساء وهي آيات قطعية الثبوت وقطعية الدلالة على ثبوت على حق النساء في الميراث ممن تربطهن به صلة قرابة أو زوجية تقتضي الإرث . معاقبة المانع يضيف الدكتور إدريس أن من يمنع المرأة حقها في الميراث فهو معتد عليها بنصوص الشرع، وهذا الاعتداء لا يحتاج لسن قوانين لتجريم فعله بل تحكمه القواعد العامة في القوانين المختلفة، ووسيلة رفع هذا الاعتداء إنما تكون إلى القاضي الذي بيده معاقبة المانع يما يليق به ويردع غيره ويزجره عن فعل هذا . د. عبد الفتاح إدريس وهذه الأحكام تقرر تأثيم من ي منع النساء حقوقهن في الميراث، ومجرد تطبيق نصوص الآيات القرآنية لا يفتقر معه إلى تشريع آخر يجرم منع الحق، وتشريع نصص أو قوانين تجرم هذا الأمر هو من قبيل التساهل في سن القوانين بمقتضى أو بغير مقتضى، وهذا فضلا عن عدم الحاجة إليه في ظل تقرير الله سبحانه وتعالى لحق توريث النساء مما يوقع الناس في دوامة من الحيرة، هل يطبقون شرع الله؟ أم أنهم يطبقون القوانين، وذلك بالطبع يمثل ازدواجية في التشريع . الطعن بالصورية من جهته يرى الدكتور إمام حسانين ـ أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية ـ أن قيام بعض المجتمعات بحرمان المرأة من الميراث يرجع إلى أنهم يعتبرونه حق للذكر فقط وأنه سيذهب لأهل زوجها، أما في حالة ما تزوجت من عصب العائلة فإنهم يتساهلون بعض الشيء وإن كان من غير العصب فقد يعطونها أموالا بديلا عن ميراثها من العقارات والأراضي، رعبة منهم في هدم إشراك أي شخص غريب في ممتلكات العائلة . والميراث أمر شرعي والقانون يطبق الشريعة ولا يجوز أن يحرم أي شخص المرأة من ميراثها، وما يتم عمليا هو "التحايل" بمعنى أنه قبل أن يموت الشخص يكتب كل تركته لأولاده الذكور وليس الإناث وهذه المسألة يمكن الطعن عليها بالصورية فلا يمكن أن يكون لدي ابن عنده عشر سنوات مثلا وأكتب له أرض ثمنها يتعدى مئات الآلاف من الجنيهات بيعا وشراء، وهنا حينما تثبت الصورية عن طريق القضاء فإن المرأة تأخذ حقها . التجريم والعقاب ويشير الدكتور إمام إلى أن فكرة وجود قانون يجرم الحرمان من حق حينما يكون ثابت فأنه أمر يخالف قواعد التجريم والعقاب، كما إنه عندما يموت الشخص لا يمكن أن يجرمه أحد وحتى إذا ما أوصى بألا يأخذ أولاده الإناث ميراثا فإن الوصية تكون غير جائزة، وإذا ما لجأ الأب في حياته إلى حرمان بناته من الميراث فإنهن يطعن بالصورية كما سبق وأن أوضحنا. ومن الممكن الحد من الظاهرة بطريقة وقائية . فمثلا نقول أن بيع الأب لأحد أبناءه قبل الوفاة بخمس سنوات يعد بيعا صوريا وهذا على سبيل المثال فقط، وعلى هذا فإن فكرة تجريم من يحرم المراة من حقها في الميراث غير مقبولة بل يجب على المسئوليين سن تشريعات تسهل على الأنثى إثبات صورية ... </TD></TR></TABLE> | ||
<TABLE style="ZOOM: 1" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TR> <td vAlign=center> </TD></TR></TABLE> | ||
Amel مديرة المنتدى ادارية مميزة: mms: البلد : المزاج : الجنس: عدد المساهمات: 3137 نقاط: 5434 السٌّمعَة: 11 تاريخ التسجيل: 17/01/2010 | <TABLE style="ZOOM: 1" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TR> <td>موضوع: رد: ميراث المرأة في ميزان الشريعة والقانون الأحد يناير </TD></TR></TABLE> |
<TABLE style="ZOOM: 1" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TR> <td colSpan=2>" حرمان الإناث من الميراث".. ظاهرة تنتشر في مصر وخاصة في بعض قرى ومدن الصعيد والوجه البحري، ويعكف المجلس القومي للمرأة حاليا على وضع مشروع قانون جديد لتجريم حرمان الإناث من الميراث ال ذي هو في الأصل حق شرعي للمرأة ولا يجوز لأي شخص حرمانها منه . وفق ما أعلنته د. فرخندة حسن ـ رئيس المجلس القومي للمرأة ـ فإن هناك اتفاق شفهي بين المجلس ووزارة الأوقاف على التصدي لظاهرة حرمان الإناث من الميراث عن طريق التوعية بهذا الحق من خلال الأئمة والدعاة داخل المساجد، حيث إن السيدات أنفسهن لا يعرفن حقهن في الميراث، وأن غالبيتهن لا يجرؤن على المطالبة به، ولهذا فإن المجلس قرر التفكير في مشروع قانون يجرم من يحرم المرأة من ميراثها . شبكة الأخبار العربية "محيط" طرحت فكرة مشروع القانون على الخبراء لإبداء الرأي الشرعي والقانوني في مدى الحاجة إلى مثل هذا القانون . حق شرعي في البداية يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس ـ رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ـ أن حرمان الإناث من الميراث عادة موجودة في بعض المجتمعات المنغلقة التي ترى أن المرأة تكون مسئولة من زوجها ولا يحق لها ميراث أبيها خاصة وإن كان الزوج أجنبيا عن العائلة، وهذا يعمق صورة الغربة التي تكون فيها الأنثى إذا ما تزوجت من خارج العائلة مما يجعل الذكور من أسرتها حريصون كل الحرص على ألا يُخرجوا أموال الأسرة لرجل أجنبي، وهذه النظرة القاصرة قد أبطلها الإسلام بتقريره ميراثا للمرأة قد يصل لعدة أضعاف ما للرجل . ومن المقرر شرعا أن الله سبحانه وتعالى جعل للنساء حقوقا في الميراث من تركة مورثهم إذا قام بينهن وبينه سبب من أسباب الإرث، والدليل على هذا آيات المواريث من سورة النساء وهي آيات قطعية الثبوت وقطعية الدلالة على ثبوت على حق النساء في الميراث ممن تربطهن به صلة قرابة أو زوجية تقتضي الإرث . معاقبة المانع يضيف الدكتور إدريس أن من يمنع المرأة حقها في الميراث فهو معتد عليها بنصوص الشرع، وهذا الاعتداء لا يحتاج لسن قوانين لتجريم فعله بل تحكمه القواعد العامة في القوانين المختلفة، ووسيلة رفع هذا الاعتداء إنما تكون إلى القاضي الذي بيده معاقبة المانع يما يليق به ويردع غيره ويزجره عن فعل هذا . د. عبد الفتاح إدريس وهذه الأحكام تقرر تأثيم من ي منع النساء حقوقهن في الميراث، ومجرد تطبيق نصوص الآيات القرآنية لا يفتقر معه إلى تشريع آخر يجرم منع الحق، وتشريع نصص أو قوانين تجرم هذا الأمر هو من قبيل التساهل في سن القوانين بمقتضى أو بغير مقتضى، وهذا فضلا عن عدم الحاجة إليه في ظل تقرير الله سبحانه وتعالى لحق توريث النساء مما يوقع الناس في دوامة من الحيرة، هل يطبقون شرع الله؟ أم أنهم يطبقون القوانين، وذلك بالطبع يمثل ازدواجية في التشريع . الطعن بالصورية من جهته يرى الدكتور إمام حسانين ـ أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية ـ أن قيام بعض المجتمعات بحرمان المرأة من الميراث يرجع إلى أنهم يعتبرونه حق للذكر فقط وأنه سيذهب لأهل زوجها، أما في حالة ما تزوجت من عصب العائلة فإنهم يتساهلون بعض الشيء وإن كان من غير العصب فقد يعطونها أموالا بديلا عن ميراثها من العقارات والأراضي، رعبة منهم في هدم إشراك أي شخص غريب في ممتلكات العائلة . والميراث أمر شرعي والقانون يطبق الشريعة ولا يجوز أن يحرم أي شخص المرأة من ميراثها، وما يتم عمليا هو "التحايل" بمعنى أنه قبل أن يموت الشخص يكتب كل تركته لأولاده الذكور وليس الإناث وهذه المسألة يمكن الطعن عليها بالصورية فلا يمكن أن يكون لدي ابن عنده عشر سنوات مثلا وأكتب له أرض ثمنها يتعدى مئات الآلاف من الجنيهات بيعا وشراء، وهنا حينما تثبت الصورية عن طريق القضاء فإن المرأة تأخذ حقها . التجريم والعقاب ويشير الدكتور إمام إلى أن فكرة وجود قانون يجرم الحرمان من حق حينما يكون ثابت فأنه أمر يخالف قواعد التجريم والعقاب، كما إنه عندما يموت الشخص لا يمكن أن يجرمه أحد وحتى إذا ما أوصى بألا يأخذ أولاده الإناث ميراثا فإن الوصية تكون غير جائزة، وإذا ما لجأ الأب في حياته إلى حرمان بناته من الميراث فإنهن يطعن بالصورية كما سبق وأن أوضحنا. ومن الممكن الحد من الظاهرة بطريقة وقائية . فمثلا نقول أن بيع الأب لأحد أبناءه قبل الوفاة بخمس سنوات يعد بيعا صوريا وهذا على سبيل المثال فقط، وعلى هذا فإن فكرة تجريم من يحرم المراة من حقها في الميراث غير مقبولة بل يجب على المسئوليين سن تشريعات تسهل على الأنثى إثبات صورية ... </TD></TR></TABLE> | ||
<TABLE style="ZOOM: 1" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TR> <td vAlign=center> </TD></TR></TABLE> | ||
Amel مديرة المنتدى ادارية مميزة: mms: البلد : المزاج : الجنس: عدد المساهمات: 3137 نقاط: 5434 السٌّمعَة: 11 تاريخ التسجيل: 17/01/2010 | <TABLE style="ZOOM: 1" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TR> <td>موضوع: رد: ميراث المرأة في ميزان الشريعة والقانون الأحد يناير </TD></TR></TABLE> |
الثلاثاء مايو 23, 2017 10:41 am من طرف كمال
» فرقة صوت الوصال للانشااد و المديح
الإثنين أغسطس 13, 2012 10:55 am من طرف كمال
» Prison Break أونلاين
الثلاثاء يونيو 19, 2012 10:55 pm من طرف وردة امل الحياة
» العاب طاكسي الممتعة
الثلاثاء يونيو 19, 2012 10:10 pm من طرف كمال
» هل هناك ترحيب أم مساعدة؟؟؟؟!!!!!!!*-*
الثلاثاء أبريل 10, 2012 8:26 pm من طرف أميرة الورد
» حلول تمارين كتاب علوم طبيعية لسنة الثانية متوسط
الثلاثاء أبريل 10, 2012 8:15 pm من طرف أميرة الورد
» برنامج به جميع الافعال باللغة الفرنسية
الثلاثاء يناير 17, 2012 5:35 pm من طرف كمال
» قرص رائع خاص بالثانية متوسط في مادة علوم اجتماعية
الأحد يناير 15, 2012 8:35 pm من طرف c.ronaldo
» جديد ...الرفيق في الرياضيات للسنة الثالثة متوسط
السبت يناير 07, 2012 6:33 pm من طرف مزة